السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
310
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
افترضنا أنّ المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفّر [ اي تحصل ] فيه خصائص الاستطاعة شرعا فلا يتوجّه وجوب الحجّ إلى أيّ فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين ، و الحجّ إنّما يجب على المستطيع ، أي أنّ وجوب الحجّ لا يثبت في هذه الحالة لأيّ فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة ، فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه ، و أصبح ثابتا بالنسبة إليه . و على هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين : أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة . و الآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك . فحين حكم الإسلام بوجوب الحجّ على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة و لو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا . بمعنى أنّ